پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص324

وعن برد، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغيله أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (1).

وعن سليمان الأسكاف، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن شعر الخنزير يخزز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (2).

وأما القول بطهارته فشئ ذهب إليه سيدنا المرتضى (3) وقد تقدم البحث فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وتجنبه أفصل (4).

وجعله ابن ادريس رواية (5).

وقال ابن حمزة: جلود ميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها (6).

وقال ابن البراج: وإن كان جلد ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه، لا قبل الدباغ ولا بعده (7).

ثم قال: ولا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة، والأحوط ترك استعماله في ذلك

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 85 ح 356، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 404.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 85 ح 257، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 404.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 9 س 16.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 101.

(5) السرائر: ج 3 ص 115.

(6) الوسيلة: ص 362.

(7) المهذب: ج 2 ص 443.