مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص322
عليه وآله – سئل فقيل: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا.
قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى قوله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) ؟ قال: العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما [ في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ]، وليس لهما أن يقصرا في الصوم ولا صلاة في سفر (1).
مسألة: قال شيخنا المفيد: ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع (2).
وقال سلار: بيض السمك على ضربين: خشن وأملس، فالأول حل، والثاني حرام (3).
وكذا قال ابن حمزة (4).
وقال ابن ادريس: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فانه يؤكل ويجتنب الأملس والمنماع، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا اجماع، ولا خلاف ان جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الضجباة (5) (6).
والمعتمد الاباحة، لعموم قوله تعالى: ( (احل لكم صيد البحر وطعامه) (7) ولم يبلغنا في الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم فوجب المصير إليه.
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 83 – 84 ح 354، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 388.
(2) المقنعة: ص 576.
(3) المراسم: ص 207، وفيه: (والثاني، محرم).
(4) الوسيلة: ص 355.
(5) ق 2، م 3: الصحناة، وفي الطبعة الحجرية: الضجناة.
(6) السرائر: ج 3 ص 113.
(7) المائدة: 96.