مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص320
وما رواه محمد بن يعقوب، عن الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والمذكى (1) اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة فانه لا بأس به (2) (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة (4).
والجواب عن قول ابن ادريس ما تقدم من انه: ليس بيعا محققا بل اطلق عليه اسم البيع، لمشابهته له في بذل مال في مقابله عوض.
سلمنا، لكن يصرف فيه البيع إلى المذكى (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ولا يتملأ منه، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا والعادي الذي يخرج لقطع الطريق لا يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليه (6).
وتبعه ابن البراج (7).
وقال في المبسوط: انها حلال للمضطر ولمن (8) هو في معناه، وهو من يخاف
(1) في الوسائل: ان الميتة والذكي، ق 2 وم 3: ان الميت والذكي.
(2) في المصدر: يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 47 ح 198، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 370.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 48 ح 199، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 370، وفيهما: (يستحل الميتة وأكل ثمنه).
(5) في الطبعة الحجرية: يصرف فيه البيع الى بيع المذكى.
(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 98 – 99.
(7) المهذب: ج 2 ص 442.
(8) في المصدر: للمضطر فانها حلال له ولمن.