پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص319

السند، ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك.

والوجه الاباحة مطلقا، إلا أن يكون الفوقاني مما ينفعل السمكة عنهبالنجاسة بأن يكون ذا نفس سائلة غير مذكى، أما الجري وشبهه مما لا نفس له سائله فالوجه عندي الجواز، عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلط اللحم الذكي (1) بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل له أكل شئ منه وبيع على مستحل الميتة (2).

وتبعه ابن حمزة (3).

وقال ابن البراج: إذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل (4) شئ منه، وقد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة.

والأحوط ترك بيعه (5).

و قال ابن ادريس: لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، وقد روى انه يباع على مستحل الميتة، والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها، لأنها مخالفة لاصول مذهبنا، ولأن الرسول – عليه السلام – قال: (ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (6).

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: انه في الحقيقة ليس بيعا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاهفكان سائغا.

(1) في الطبعة الحجرية، ق 2: المذكى.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 97 – 98.

(3) الوسيلة: ص 362.

(4) في الطبعة الحجرية: ولم يمكن تمييزه منها لم يحل له أكل.

(5) المهذب: ج 2 ص 441 – 442.

(6) السرائر: ج 3 ص 113.