پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص318

وقال ابن حمزة: وإن جعل سمكة مما يؤكل مع اخرى مما لا يؤكل في سفود وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وان كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، وإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم وغير مثقوب لم يحرم.

وروي ان حكم اللحم والطحال كذلك (1).

والمعتمد اختيار الشيخ.

والرواية التي وردت في ذلك عن عمار بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت: فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز – وهو الجوذاب – أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى الطحال، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (2).

وهذه الرواية لا بأس بالعمل بها، لتضمنها الأصل.

تذنيب: قال شيخنا علي بن بابويه وولده الصدوق: وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيره مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلس إذاكانت في السفود فوق الجري وفوق الذي لا يؤكل، فان كانت السمكة أسفل من الجري لم يؤكل (3).

وكذا قال ابن حمزة (4)، لما رواه عمار بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – وسئل عن الجري يكون في السفود مع السمك، قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري (5).

وهذه الرواية ضعيفة

(1) الوسيلة: ص 362.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 81 ص 345، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 379 – 380.

(3) المقنع: ص 143، وفيه: (وفوق التي لا تؤكل).

(4) الوسيلة: ص 362.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 81 ذيل الحديث 345، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 379.