مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص317
وعن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله – عليه السلام – وأبي يسأله عن السن (1) من الميتة والأنفحة من الميتة والبيضة من الميتة (2)، فقال: كل هذا ذكي (3).
قال الشيخ: الخبر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف، وجاز أن يكون قد خرج مخرج التقية، لأنه مذهب العامة (4).
والجواب: الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور فان كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته، وإن لم يكن مثقوبا حل أكلجميع ما كان تحته (5).
وكذا قال ابن البراج (6)، وابن ادريس (7).
وقال الصدوق وأبوه: وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود
أكل اللحم إذا كان فوق الطحال،
وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه (8)، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب، فان ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذاب (9).
(1) في التهذيب: اللبن.
(2) ق 2 وم 3: والبيضة من الميتة واللبن من الميتة، وفي الطبعة الحجرية: واللبن من الميتة والبيضة.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 75 ح 320، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 365.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 97.
(6) المهذب: ج 2 ص 442.
(7) السرائر: ج 3 ص 112.
(8) الجوذاب: طعام من سكر وارز ولحم (مجمع البحرين ج 2 ص 22).
(9) المقنع: ص 143، وفيه: (ولا ينزل منه إلا أن).