پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص316

وجعله ابن البراج (1) مكروها.

وقال ابن الجنيد: ولا خير في ما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت.

وقال سلار: ولا يؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت (2).

وقال ابن ادريس: اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا،لأنه مائع في ميتة ملامس لها.

وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة، مخالفة لاصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع (3).

والمعتمد التحريم.

لنا: انه نجس، لانفصاله رطبا عن محل نجس العين فانفعل بنجاسته، وكل نجس حرام.

وما رواه الشيخ عن وهب بن وهب، عن الصادق، عن الباقر، عن علي – عليهم السلام – انه سئل عن شاة ماتت فحلب منهالبن، فقال علي – عليه السلام – ذلك الحرام محضا (4).

احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به (5).

(1) المهذب: ج 2 ص 441، ولم يذكر فيه الكراهية.

(2) المراسم: ص 211.

(3) السرائر: ج 3 ص 112.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 76 – 77 ح 325، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 11 ج 16 ص 367.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 76، ح 324، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب والأطعمة والأشربة ح 10 ج 16 ص 366.