پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص314

العروق، وفي حديث آخر مكان (الحيا) ((الجلد) (1) (2).

وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الانثيان (3).

ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.

وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (4).

وابن البراج (5) تابع شيخنا أبا جعفر، إلا أنه أسقط الدم لظهوره، فان تحريمه مستفاد من نص القرآن.

وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والانثيين.

ولم ينص على التحريم، وإن كانت لفظة (يكره) قد يستعمل في المحرم أحيانا.

وابن حمزة (6) تابع الشيخ في النهاية.

وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب (7) والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم (8) (9).

ولم يتعرض فيه لغيرها.

وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها (10).

والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، لاستخباثها، فتكون محرمة.

ولما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء

(1) وعبارة (وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد) غير موجودة في المصدر.

(2) الهداية: ص 79.

(3) المراسم: ص 210.

(4) الانتصار: ص 197.

(5) المهذب: ج 2 ص 441.

(6) الوسيلة: ص 361.

(7) في المصدر: الطحال عندنا محرم والقضيب.

(8) في المصدر: يحرم.

(9) الخلاف: ج 6 ص 29 المسألة 30.

(10) الكافي في الفقه: ص 279.