مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص311
وكذا الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (1).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (2).
وروى الصدوق عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – انه قال: في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله (3).
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (4).
وفي الصحيح عن ابن مسكان، عن الباقر – عليه السلام – انه قال: في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (5).
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 58 ح 242، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 270.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 59 ح 246، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 269.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 328 ح 4174، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16 ص 270.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 58 ح 242، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 270.
(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 58 ح 243، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16 ص 270، وفيهما: (عن ابن سنان).