پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص308

وقد روى الحسين بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (1).

وهذه الرواية لم يثبت عندي عدالة رجالها.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فان كان قد اشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكنتاما لم يجز أكله على حال، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته، وإلا فلا يجوز أكله (2).

وقال في الخلاف: إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد فان كان تاما – وحده أن يكون قد أشعر وأوبر – نظر فيه، فان خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال (3).

وقال المفيد: وجنين الحيوان حلال إذا اشعر أو اوبر (4) وذكاته ذكاة امة، ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر (5) مع الاختيار (6).

وقال ابن أبي عقيل: وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فانه يؤكل، لأنه ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل.

وقال ابن الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقه وكماله أن يوبر أو يشعر لا يحل أكله، فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة امه إذا خرج من

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 57 ح 236، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 264.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 94 – 95.

(3) الخلاف: ج 6 ص 88 المسألة 18، مع اختلاف.

(4) في المصدر: وأوبر.

(5) في المصدر: ويوبر.

(6) المقنعة: ص 583.