پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص307

غير متحركة بعد الذبح أو لم يسل منها الدم (1).

وقال الصدوق: إذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم، والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت رجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية، وإن ذبحت شاة فلم تتحرك وخرج منها دم كثير عبيط فلا تأكل إلا أن يتحرك منها شئ كما ذكرناه (2).

وهو يعطي اعتبار الحركة وحدها.

وقال ابن ادريس: وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منها لم يجز أكله، فان خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها أو رجلها أو غير ذلك جاز أكله، فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين في تحليل أكلها: إما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوية، أيهما كان جاز أكلها، وشيخنا المفيد اعتبر في جواز الأكل بعد الذبح مجموع الشيئين معا.

والأول هو الأظهر، لأنه يعضده ظواهر القرآن والأخبار المتواترة (3).

والمعتمد اعتبار الحركة، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (4).

وعن رفاعة، عن الصادق – عليه السلام – انه قال في الشاة: إذا طرفت عينهاأو حركت ذنبها فهي ذكية (5).

(1) الكافي في الفقه: ص 277.

(2) المقنع: ص 139.

(3) السرائر: ج 3 ص 110.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 56 ح 235، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 263.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 56 ح 234، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 263.