مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص304
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن ادريس: هذه رواية أوردها ايرادا، فان صحت حملت على الكراهية دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد، والأصل الاباحة (3).
والشيخ عول في ذلك على رواية حمران بن أعين، عن الصادق – عليهالسلام – قال: ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق (4).
وقول ابن ادريس قوي، لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري، ولا أعرف حاله.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز
ذبح شئ من الحيوان صبرا،
وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر (5).
وقال ابن ادريس: هذه رواية أوردها ايرادا، فان صحت حملت على الكراهة دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه من كتاب ولا سنة ولا اجماع، والأصل الاباحة (6).
وقول ابن ادريس لا بأس به، لقصور الخبر في التحريم مع ضعفه، لأن في
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 92.
(2) المهذب: ج 2 ص 440.
(3) السرائر: ج 3 ص 109.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 55 ح 227، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 255.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 93.
(6) السرائر: ج 3 ص 109.