پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص303

على الأظهر من أقوال أصحابنا، بل لا خلاف بين المحصلين في ذلك.

وقول الشيخ في النهاية: (انه لا يجوز) قد رجع عنه في مسائل خلافه، ولا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، وانما أورده ايرادالا اعتقادا (1).

والمعتمد تحريم الفعل لا المذبوح.

لنا: على الأول ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (2).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (3).

والنهي يدل على التحريم.

وأما على الثاني فما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه (4).

وقول ابن ادريس ليس بشئ يعول عليه، لأن الأدلة غير منحصرة فيما ذكره، وما يدريه أن ما ذكره الشيخ في النهاية لم يصدر عن اعتقاده، وهذا يدل على جهله وقلة انصافه مع الشيخ – رحمه الله – لأن في ذلك نسبته إلى التهمة، وحاش شيخنا – رحمه الله – عن ذلك.

(1) السرائر: ج 3 ص 107 – 108.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 60 ذيل حديث 251، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 267.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 60 ذيل حديث 252، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 267.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 328 ح 4172، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 259.