پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص301

ذكر اسم الله عليه (1).

وللأصل.

نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته، لأنه ارتكب ما هو معلوم البطلان من دين النبي صلى الله عليه وآله.

وما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: ذبيحة الناصب لا تحل (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع، فان سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم، فان لم يخرج الدم لم يجز أكله، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله (3): وتبعه ابن زهرة (4) في تحريم الأكل.

وقال في الخلاف: يكره ابانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فان خالف وأبان لم يجز (5) أكله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيدبن المسيب: يحرم أكلها.

ثم استدل بأن الأصل الاباحة، وقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه اجماع الصحابة.

يروي (6) عن علي – عليه السلام – انه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: يؤكل.

وعن عمران بن حصين قيل له: في رجل ذبح بطة فأبان رأسها،

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 71 ح 300 وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 28 ص 292.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 71 ح 301، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 6 ص 192.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 90 – 91.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 556 س 20 – 21.

(5) في الصمدر: يحرم.

(6) في المصدر: روي.