مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص300
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق، فان تولاها غير أهل الحق ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد – عليهم السلام – لم يكن بأس بأكل ذبيحته، وإن كان ممن ينصب لهم العداوة والشنئآن لم يجز أكل ذبيحته (1).
وهذا الكلام يعطي اباحة أكل
ذبيحة المخالف
إذا لم يكن ناصبا.
وقال ابن ادريس: المراد بقوله: (وغيرهم) يعني: المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا، وصحيح انهم غيرنا، فلا يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا (2).
ومنع أبو الصلاح من ذباحة الكافر وجاحد النص (3).
وقال ابن حمزة: والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه (4).
وقال ابن البراج: لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق، فان تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الاسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته (5).
والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية.
لنا: عموم قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (6) والصيد كالذبائح (7).
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 89.
(2) السرائر: ج 3 ص 106.
(3) الكافي في الفقه: ص 277.
(4) الوسيلة: ص 361.
(5) المهذب ج 2 ص 439.
(6) المائدة: 4.
(7) في الطبعة الحجرية: كالذبح.