پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص299

وفي الصحيح عن محمد الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به (1).

وعن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله (2).

ولأن الأصل الاباحة.

والجواب: حمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، ولدلالة الحديث عليه.

سلمنا، لكن (طعام الذين اوتوا الكتاب) ليس للعموم، ونحن نقول بموجبه، فيصدق في فرد من أفراده.

ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم انه طعام الذين اوتوا الكتاب.

ولأن (3) الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزء من مسماه، والأحاديث معارضة بأمثالها، ومحمولة على الضرورة دون الاختيار، لما رواه زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن – عليه السلام -: اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (4).

أو على التقية، لأن مذهب العامة اباحة ذلك (5)، والأصل معارض بالاحتياط.

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 68 ح 290، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 34 ج 16 ص 289.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 68 ح 291، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 35 ج 16 ص 289.

(3) في الطبعة الحجرية: انه طعام الذين اتوا الكتاب ولأنه يصدق عليه قبل الذبح انه طعام الذين اوتواالكتاب ولأن.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 70 ح 298، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 9 ج 16 ص 281.

(5) المجموع: ج 9 ص 78.