پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص298

الذمي، فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (1).

والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة.

ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى: (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (2).

ولأنه نوع استئمان، والكافر ليس محلا للأمانة.

ولأن لها شرائط، فلا يستند حصولها إلى قوله.

احتجوا بقوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) (3).

وبما رواه حمران في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله (4)، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [ عليه ]، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (5).

وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله – عليه السلام – عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (6).

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 65 ح 276، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 283.

(2) هود: 113.

(3) المائدة: 5.

(4) في الطبعة الحجرية وق 2: إسم الله عليه.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 68 ص 287، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 31 ج 16 ص 288.

(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 68 ح 289، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 33 ج 16 ص 289