پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص297

وفي الموثق عن اسماعيل بن جابر، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم – يعني: أهل الكتاب – (1).

وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم، ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: [ قال الله تعالى: (اليوم ] احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول: انما هي الحبوب وأشباهها (2).

وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي – عليه السلام – ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم (4).

وفي الموثق عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن ذبيحة

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 64 ح 269، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 10 ج 16 ص 284.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 64 ح 270، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 279.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 64 ح 273، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 276.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 65 ح 278، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16 ص 283.