پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص295

الفصل الثالث في الذبح وكيفيته

مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار

مطلقا، سواء كانوا أهل ملة- كاليهود والنصارى والمجوس – أو لا – كعباد الأوثان والنيران وغيرهما – ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن ادريس (7).

وقال الصدوق في المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصاري والمجوسي، إلا أن تسمعهم يذكرون اسم الله عز وجل عليها، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها فلا بأس بأكلها، فان الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين) ولا بأس بذبيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عز وجل.

وقد سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: إنهم

(1) المقنعة: ص 579، النهاية ونكتها: ج 3 ص 81.

(2) الانتصار: ص 188.

(3) المراسم: ص 209 – 210.

(4) المهذب: ج 2 ص 439.

(5) الكافي في الفقه: ص 277.

(6) الوسيلة: ص 361.

(7) السرائر: ج 3 ص 105 – 106.