مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص293
البراذين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها (1).
والجواب: الحمل على الكراهة، والنهي كما يرد للتحريم فقد يرد للكراهة فيحمل عليها، للأصل، وجمعا بين الأخبار.
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحميروالبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – عن أكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمير بحرام.
ثم قال: اقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به) (2) وهذا تصريح بالاباحة.
مسألة: المشهور عند علمائنا ان الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الانسان، فان لم يخلطها بغيرها حرم وإلا كره.
وعد أبو الصلاح في المحرمات ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا، قال: وجلالة الغائط حتى تحبس الابل والبقر أربعين يوما، والشاة سبعة أيام، والبط والدجاج خمسة أيام.
وروي في الدجاج خاصة ثلاثة أيام، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعا، والطير يوما وليلة (3).
والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 42 ح 175، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 5 ج 16 ص 326.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 42 ح 176، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 327، وفيهما: (وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – يوم خيبر عن اكل).
(3) الكافي في الفقه: ص 277 – 278.