مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص292
لنا: الأصل، وعموم قوله تعالى: (قل لا أجد) (1).
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – أنهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – عن أكلها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن (2).
والحصر يدل على اباحة المتنازع، لعدم تحريمه في القرآن.
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال، فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها (3).
احتج أبو الصلاح بما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن لحوم الحمر، فقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته من أكل لحم (4) الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – عنها، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليه (5) (6).
والنهي للتحريم.
وعن سعد بن سعد، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن لحوم
(1) الانعام: 145.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 41 ح 171، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 323.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 41 ج 174، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 326.
(4) ليس في المصدر.
(5) في المصدر: تضطر إليها.
(6) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 40 ح 168، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 323.