مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص291
علي بن الحسين – عليهما السلام – فرآني (1) اوذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فانهن لا يؤذين شيئا (2).
فحكمه – عليه السلام – (بأنهن لا يؤذين شيئا) دال على طهارة ذرقهن، وإلا لحصل الأذى، لعموم البلوى بهن (3)، وعدم الانفكاك عن ذرقهن، وطهارة ذرقهن يدل على اباحة أكلهن.
وقد روى عمار بن موسى – في كتابه يرويه – عن الصادق – عليه السلام – قال: خرؤ الخطاف لا بأس به، هو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ووافى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره (4).
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله – عليه السلام – إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله – عليه السلام – حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله – صلى الله عليه وآله – نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف (5).
والجواب: المنع من القتل إما على سبيل الكراهة أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.
مسألة: المشهور بين علمائنا كراهية لحم البغل دون التحريم وقال أبو الصلاح: انه محرم (6).
(1) في الكافي: فرآني وأنا.
(2) الكافي: ج 6 ص 224 ح 3، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 247.
(3) في الطبعة الحجرية: وم 3: بهم.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 81 ح 345 وليس فيه: (خرؤ الخطاف)، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 248.
(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 20 ح 78، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 343.
(6) الكافي في الفقه: ص 277.