پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص290

وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الخطاف والخشاف (1).

وعده ابن البراج في المحرم (2)، وكذا ابن ادريس (3) وادعى الاجماع عليه.

والمعتمد الجواز على كراهية.

لنا: الأصل الاباحة.

وما رواه زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر – عليه السلام – قط قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف (4).

وعن سماعة بن مهران، عن الرضا – عليه السلام – قال: وكل ما دف فهوحلال (5).

وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم.

وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل.

وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام (6).

وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن قتل الخطاف وايذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فاني كنت مع

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 82.

(2) المهذب: ج 2 ص 428.

(3) السرائر: ج 3 ص 104.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 16 ح 63، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعة والأشربة ح 1 ج 16 ص 346.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 17 ح 65، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما: (عن أبي عبد الله – عليه السلام -).

(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 21 ح 84، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16ص 343.