پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص289

وعن علي بن الحسين الواسطي قال: سألت الرضا – عليه السلام – عن الغراب الأبقع، قال: فقال: إنه لا يؤكل، فقال: ومن أحل لك الأسود! (1).

احتج الشيخ على الاباحة في الجميع بما رواه زرارة، عن أحدهما – عليهما السلام – انه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (2) (3).

وجمع الشيخ بحمل الخبر الأول على انه ليس حلالا طلقا، وانما يحل معضرب من الكراهية، لما رواه غياث بن ابراهيم، عن الصادق – عليه السلام – انه كره أكل الغراب، لأنه فاسق (4).

والثاني على ذلك أيضا، وليس بعيدا من الصواب حمل ما رواه الشيخ على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله تعالى، ولهذا قال – عليه السلام -: (إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه) على انا نمنع صحة سند الخبرين.

مسألة: قال شيخنا المفيد – رحمه الله – ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف، فان كان يصف ويدف اعتبر، فان كان دفيفه أكثر أكل، وإن كان صفيفه أكثر اجتنب (5).

وجعله ضابطا، ولم يتعرض لمحرمات (6) الطيور، وهو يقتضي اباحة أكل الخطاب عنده، لأن دفيفه أكثر، بل هو مما يدف ولا يصف.

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 18 ح 71، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 329.

(2) التقزز: التباعد من الدنس (مجمع البحرين: ج 4 ص 31 مادة قزز).

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 18 ح 72، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 328.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 19 ذيل الحديث 73 و 74.

(5) المقنعة: ص 577، مع اختلاف.

(6) ق 2: لجزئيات.