پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص288

وقال ابن حمزة: المكروه لا يتميز بالصفات بل بالأسماء، كالصرد والصواموالقنابر والهداهد والحبارى والشقراق وغربان الكرم (1).

وقال ابن ادريس: الغربان على أربعة أضرب: ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهو (2): الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود، وكذلك الأغبر الكبير، لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب.

فأما الرابع وهو: غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ، فان الأظهر من المذهب انه يؤكل لحمه على كراهية دون أن يكون لحمه محظورا، والى هذا يذهب شيخنا في نهايته، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فانه قال بتحريم الجميع، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع.

والصحيح ما اخترناه، لأن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية، لأن الأصل في الأشياء الاباحة، و لا اجماع على حظره، ولا أخبار متواترة، ولا كتاب الله تعالى (3).

و المعتمد تحريم الجميع.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم- عليه السلام – قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (4).

(1) الوسيلة: ص 358.

(2) في المصدر: وهي.

(3) السرائر: ج 3 ص 103 – 104، مع اختلاف.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 18 – 19 ح 73، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 329.