پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص286

ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها فان كانت ذات فلوس أكلت، وإن لم يكن لها فلوس لم تؤكل.

ومنع ابن ادريس (1) أكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية، إلا إذا خرجت حية.

وقول الشيخ – رحمه الله – ليس بعيدا من الصواب، لعموم قوله تعالى: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (2).

وما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا (3).

وعن أبان، عن بعض أصحابه، عن الصادق – عليه السلام – قال: يؤكلانجميعا (4).

وللاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها.

أما ما ابتلعته الحية فقد روى أيوب بن أعين، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ فقال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها (5).

(1) السرائر: ج 3 ص 100.

(2) المائدة: 96.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 8 ص 25، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الصيد والذباحة ذيل الحديث 1 ج 16 ص 304.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 8 ح 26، وسائل الشيعة: ب 36 من ابواب الصيد والذباحة صدر الحديث 1 ج 16 ص 304.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 8 ح 27، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 342.