مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص284
التي ذكرها لا تسمي سمكا، لا لغة ولا عرفا، وليس لها أيضا فلس، وانما هو خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله، مع انه قال: (إذا استحل شيئا من ذلك ومن جملته المارماهي وجب عليه القتل) فمن يوجب عليه القتل باستحلاله كيف يجعله مكروها؟! (1).
واعلم ان هذا القول من ابن ادريس في غاية التحريف، وكيف يخالف الشيخ اصول مذهبنا، مع انه الممهد لها،!؟ لكنه – رحمه الله – اتبع في ذلك الروايات.
وقد روى زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون.
إلى آخر الآية) ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر وليس له قشر – مثل: الورق – وليس بحرام انما هو مكروه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي:يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (3).
(1) السرائر: ج 3 ص 599.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 5 – 6 ح 15، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 19 ج 16 ص 334.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 6 ح 16، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 20 ج 16 ص 335.