مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص283
ورواه عن الصادق – عليه السلام – في كتاب من لا يحضره الفقيه (1)، وكذا قال أبوه في رسالته إليه.
وقال سلار: والسمك على ضروب: الجري والزمار (2) والمارماهي والطافي وغير ذلك، فالأول أكله (3) كله محرم.
وما عداه على ضربين: ما له فلس من السموك وما لا فلس له، فالأول: حل، والثاني: محرم (4) (5).
والظاهر ان مراده بالأول: الجري والزمار والمارماهي والطافي وبما عداه قوله: وغير ذلك، إذ الطافي لا يعتبر فيه الفلس، فلو كان مراده بالأول: الجري خاصة لم يتم.
وقال الشيخ في الخلاف: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فأما غيره مثل: المارماهي والزمار وغيره، وغير السمك من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والفارة والانسان والسلحفاة والضفادع فانه قيل: ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء، فان جميع ذلك لايحل أكله بحال (6).
وقال ابن ادريس: وقول الشيخ في النهاية: (إن المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهة وليس بمحظور) غير مستقيم ولا واضح، لأنه مخالف لاصول مذهبنا، ولأن اجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم انه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس، وهذه الأجناس
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 325 ج 4161، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 332.
(2) في المصدر: الزمر.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر: حرام.
(5) المراسم: 207.
(6) الخلاف: ج 6 ص 29 المسألة 31.