مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص277
والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد، وهو المعتمد عندي.
لنا: ان الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي، كالقوس والسهم.
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم عليه (1).
احتج الشيخ بقوله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم الله) ) (2) وهذا لم يعلمه المسلم.
وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده، إلا أن يكون علمه مسلم (3).
والجواب: الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، وعن الثاني: الحمل على ما إذا لم يسم المرسل، قاله الشيخ (4).
والوجه الحمل على الكراهة.
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ح 118، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 227.
(2) المائدة: 4.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ح 119، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 227.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ذيل الحديث 119.