پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص277

والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد، وهو المعتمد عندي.

لنا: ان الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي، كالقوس والسهم.

وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم عليه (1).

احتج الشيخ بقوله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم الله) ) (2) وهذا لم يعلمه المسلم.

وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده، إلا أن يكون علمه مسلم (3).

والجواب: الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، وعن الثاني: الحمل على ما إذا لم يسم المرسل، قاله الشيخ (4).

والوجه الحمل على الكراهة.

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ح 118، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 227.

(2) المائدة: 4.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ح 119، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 227.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 30 ذيل الحديث 119.