پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص275

ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه حل أكله وإن لم يذبحه، وقال بعضهم: لا يحل أكله، والأول أقوى.

وقال أصحابنا: إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه فان إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على انه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته (1).

وقال في الخلاف: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحهأو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله.

واستدل بأن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله وهو إذا أدركه فذبحه، فأما إذا لم يذبحه فليس على اباحته دليل.

وايضا روى أصحابنا ان أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجد ذنبه يتحرك أو رجله تركض، وهذا أكثر من ذلك (2).

وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة بما مثله تموت لو تركت (3) فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذلك لو قطعها السبع فان كان بعض أعضائها قد أبانه من موضعه فتعلق بجلد أو نحوه كرهت أكله.

وقال ابن ادريس: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله (4).

وهو كما قاله الشيخ في الخلاف، وهو المعتمد.

لنا: انه أدركه (5) مستقر الحياة فتعلقت اباحته بتذكيته، كما لو اتسع الزمان.

(1) المبسوط: ج 6 ص 259 و 260.

(2) الخلاف: ج 6 ص 14 المسألة 10.

(3) في الطبعة الحجرية: أو تركت.

(4) السرائر: ج 3 ص 85.

(5) في الطبعة الحجرية: أدرك.