پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص274

حين فعل ذلك، قال: كله لا بأس به (1).

وفي الصحيح عن حريز قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم إن رميته هي قتلتهفليأكل، وذلك إذا كان قد سمى (2).

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.

احتج سلار بأصالة المنع، خرج ما يقتله معلم الكلاب بالآية (3)، فيبقى الباقي على الأصل.

والجواب: المنع من أصالة المنع.

الثاني: تحريم ما يصاد بقسي البندق، فان أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع.

والمفيد – رحمه الله – قال عبارة موهمة وهي انه: لا يجوز أكل الثعلب والضب، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.

ثم قال: ورمى الجلاهق – وهو قسي البندق – حرام (4).

والوجه ما قلناه نحن أولا من اباحة الصيد بالبندق وغيره، وتحريم ما قتله البندق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا أرسل آلته كلبا كان أو سلاحا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة

مستقرة ففيه ثلاث مسائل، ثم قال: الثالثة: أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فانه يحل أكله، وهكذا لو أدركه

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 33 ح 133، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 228.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 34 ح 135، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 230.

(3) المائدة: 4.

(4) المقنعة: ص 578.