پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص272

أحدهما: في الصحيح عن رفاعة بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الكلب يقتل، فقال: كله، فقلت: أكل منه! فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه (1).

قال الشيخ: انه محمول على ما إذا كان معتادا للأكل، أو انه خرج مخرج التقية، لأن في العامة من يقول: لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه، لأنه يكون قد أمسك على نفسه، فلا يكون قد أمسك عليك (2).

مسألة: عد ابن البراج في قسم المباح كل ما أخذ بباز أو جرى مجراه من الجوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الارسال (3).

وهذه العبارة رديئة، فانه لا يشترط التسمية عند الارسال بل عند التذكية، إذ لا عبرة بمقتول هذه الجوارح، سواء سمى صاحبها أولا، وانما العبرة بالتذكية وهناك يشترط التسمية.

مسألة: قال سلار: الصيد على ضربين: أحدهما: يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبكة (4)، والآخر: ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب (5).

فالأول: كله – إذا لحق منه (6) ذكاته – حل، إلا ما يقتله معلم الكلاب فانه حل أيضا، فان أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 27 ح 111، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 28 ذيل الحديث 111.

(3) المهذب: ج 2 ص 437.

(4) في المصدر: والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك.

(5) في المصدر: وبالحجارة وبالخشب.

(6) ليس في المصدر.