پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص269

وقال في الخلاف: إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل (1) الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحل الجميع.

دليلنا: طريقة الاحتياط، فان أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا روي عن ابنعمر أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: (ما ابين من حي فهو ميت) وهذا الأقل ابين من حي (2) فيجب كونه ميتا، وهذا أيضا رواه أصحابنا لا يختلفون فيه (3).

وقال ابن حمزة: فان قتله بحدة (4) لم يخل: إما قطعه نصفين أو لم يقطعه، فان قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض، فان كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل، وإن كان غير ممتنع وادركه وفيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه أذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى يبرد (5) أو كان فيه حياة غير مستقرة (6) وتركه حل من غير ذكاة (7).

وقال ابن ادريس: إذا سأل الدم منهما أكلهما جميعا ما يتحرك وما لم يتحرك، والاعتبار (8) بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة، فإذا كان كذلك حل الجميع، وإن كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما ابين منه، لأنه ابين من حي، وما ابين من حي فهو ميتة.

فأما إذا لم

(1) في المصدر: حل.

(2) في المصدر: وهذا القليل البين من حي.

(3) الخلاف: ج 6 ص 18 المسألة 17.

(4) في المصدر: بالحدة.

(5) في المصدر: برد.

(6) في المصدر: حياة مستقرة.

(7) الوسيلة: ص 357.

(8) ق 2 والطبعة الحجرية: ولا اعتبار.