پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص266

حياة مستقرة، أو غير مستقرة، أو أدركه ممتنعا.

فالأول: ان اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه أو تركض رجله أو تطرف عينه، وان لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة.

والثاني: لم يحتج الى الذكاة، والذكاة أفضل.

والثالث: إن أخذه ذبحه، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فان وقف وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة فحكمه حكم ما ذكرناه (1).

احتج ابن ادريس: بأنه غير ممتنع (2) حينئذ، فلا يحل بغير التذكية، كالشاة إذا لم يكن مع الانسان ما يذكيها، فانها لا تحل بقتل الكلب المعلم لها اجماعا،لأنها ليست صيدا، وهذا مثله.

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (3) وهو عام في المتنازع.

وما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عز وجل: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد (4).

والجواب: عما ذكره المنع من مساواة الصيد الشاة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا

لا يجوز أكله (5).

(1) الوسيلة: ص 356.

(2) السرائر: ج 3 ص 93.

(3) المائدة: 4.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 23 – 24 ح 93، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصيد والذباحة ح 1ج 16 ص 218 – 219.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 87