پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص265

الحظيرة انها جعلت ليصاد فيها (1) (2).

وما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعت أبي – عليه السلام – يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها منحي أو ميت فهو (3) حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (4).

والجواب: لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا، أو يحمل على ما إذا مات ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي، فانه يكون حلالا، بناء على إستصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة، ولهذا حكم – عليه السلام – بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا

أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه،

فان لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء (5)، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق (6).

وقال ابن ادريس: الأولى عندي انه يجب عليه أن يذكيه، فان لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك (7).

وقال ابن حمزة: إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: إما أدركه وفيه

(1 و 2) في المصدر: فيموت بعضها فيها.

وفي المصدر: جعلت ليصاد بها.

(3) في المصدر: فهي.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 12 ح 45، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 303.

(5) النهاية ونكتها: ص 86 – 87.

(6) المقنع: ص 138.

(7) السرائر: ج 3 ص 93.