پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص260

فلا بأس (1).

وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها (2) إذا لم يجدوا (3) سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك (4).

وإذا كان الشيخ قد فصل ذلك كان ما نسبه ابن إدريس من الافتاء بمذهب المخالفين جهلا محضا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

صيد السمك

أخذه واخراجه من الماء حيا على أي وجه كان سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا من أي أجناس الكفار كان إلا أن ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله، إلا إذا شوهد اخراجه من الماء حيا ولا يوثق بقوله في ذلك (5).

و كذا قال في المبسوط (6).

وروى الشيخ في الاستبصار أحاديث صحيحة تدل على ذلك: منها: في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس للسمك أيحل أكله (7)؟ فقال: ما كنت آكلة حتى انظر إليه (8).

(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ح 213، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 254.

(2) في المصدر: بهن.

(3) في الوسائل: لم يجد.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 52 ح 214، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 253.

(5) النهاية ونكتها: ح 3 ص 82 – 83، مع اختلاف.

(6) المبسوط: ج 6 ص 276.

(7) في الاسبتصار: السمك آكلة، في الوسائل: للسمك فقال.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 62 ح 219، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 298.