پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص259

الذباحة في حال الاضطرار، وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وانما بعض المخالفين يذهب إلى أن ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار.

واستدل بخبر رواه المخالف من طريقهم، وما رواه أحد من أصحابنا، فليلحظ ذلك، ولا يظن أنه قولنا (1).

وهذا الذي ذكره ابن ادريس هو مذهب شيخنا – رحمه الله – وانما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب، وهو الاختيار.

وقد نص في التهذيب على التفصيل الذي ذكره ابن ادريس، حيث روى في الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – سألته عن ذبيحة العودوالحجر والقصبة، فقال – عليه السلام -: لا يصلح إلا الحديد (2).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الذبيحة بالليطة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (3).

ثم قال الشيخ: فأما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك (4).

ثم روى في الصحيح عن زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم

(1) السرائر: ج 3 ص 86 مع اختلاف.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ح 212، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 253.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ح 211، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 252.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ذيل الحديث 212.