پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص255

كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول: الأول في أحكام الصيد

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله.

واستدل بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن) ولم يأمر بغسله، والأخبار كلها دالة على ذلك، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع (1).

وقال في المبسوط: فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا، وقال قوم: لا يجب غسله، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل، وقال قوم: يجب غسله، لأنه نجسه.

والأول أقوى، والثاني أحوط (2).

وقال ابن ادريس: موضع العضة نجس، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس، وما ماسه نجس، بغير خلاف منا.

وأما قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالاجماع المقدم ذكره (3).

والمعتمد قول ابن ادريس.

(1) الخلاف: ج 6 ص 12 المسألة 8.

(2) المبسوط: ج 6 ص 259.

(3) السرائر: ج 3 ص 84