مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص255
كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول: الأول في أحكام الصيد
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله.
واستدل بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن) ولم يأمر بغسله، والأخبار كلها دالة على ذلك، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع (1).
وقال في المبسوط: فان اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا، وقال قوم: لا يجب غسله، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل، وقال قوم: يجب غسله، لأنه نجسه.
والأول أقوى، والثاني أحوط (2).
وقال ابن ادريس: موضع العضة نجس، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس، وما ماسه نجس، بغير خلاف منا.
وأما قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالاجماع المقدم ذكره (3).
والمعتمد قول ابن ادريس.
(1) الخلاف: ج 6 ص 12 المسألة 8.
(2) المبسوط: ج 6 ص 259.
(3) السرائر: ج 3 ص 84