پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص252

وقال ابن البراج: إذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة مخيرا فيها – مثل كفارة اليمين – أو مرتبة – مثل كفارة (1) الظهار والقتل – فإذا أراد العبد الصوم وكان قد حلف وحنث باذن سيده وأراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه، لأنه صوم لزمه باذنه، و ان كانالحلف والحنث باذنه فليس له أيضا منعه منه، وكذلك لو كان الحلف باذن سيده والحنث بغير اذنه، وإذا لزمه الصوم – على ما ذكرنا – وأراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه، وإذا لم يكن كذلك لم يجز (2) له منعه منه (3).

والمعتمد أن نقول: إذا حلف باذن سيده وحنث وجب عليه الكفارة، سواء حنث باذن سيده أو بغير اذنه، لأنه اذن له في سبب الكفارة فيكون اذنا فيها تقديرا، وان حلف بغير اذن سيده لم يكن له أن يكفر بغير اذن سيده، سواء حنث باذنه أو لا، لأنه لا يمين للعبد مع المولى، فإذا حلف بغير اذن مولاه كان للمولى منعه منها فلا كفارة، لأنه فعل سائغ لا يوجب عقوبة التكفير.

(1) في المصدر: مثل كفارة اليمين وبين أن تكون مرتبة مثل كفارة.

(2) في المصدر: لم يكن.

(3) المهذب: ج 2 ص 416.