پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص251

لا يقطع التتابع، ومن قال: يفطر قطع التتابع، وهو الصحيح (1).

والمعتمد انه لا ينقطع به التتابع وان أفطر، لأنه من أقوى الأعذار.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كفارة العبد الصوم، فإذا أراد الصوم فهل لسيده منعه؟ نظر، فان حلف وحنث باذن سيده لم يكن له منعه منه، لأنه صوم لزمه باذنه، فكان كما لو أذن في النكاح فنكح كان له الانفاق من كسبه بغير اذنه، لأن سبب وجوبه عليه باذنه، وان كان الحلف بغير اذنه والحنث باذنه فكذلك أيضا، لأن التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث، وان كان العقد والحنث معا بغير اذنه لم يكن له الصيام بغير اذنه، لأنه ألزم نفسه صوما بغير اذنه، فهو كما لو نذر بغير اذنه (2).

وأما إن كان العقد باذنه والحنث بغير اذنه قال قوم: له الصيام، لأن سبب الوجوب كان باذنه، وقال آخرون: وهو الصحيح عندنا انه ليس له الصيام بغير اذنه، لأنه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها، وكل موضع قلنا: له منعه فان خالف (3) وصام وقع موقعه، ويقوى في نفسي انه لا يقع موقعه، وكذلك نقول: إذا حج بغير اذنه لا يقع موقعها، وان كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء، وماجاوزه (4) فليس له منعه منه، لأنه لا ضرر على سيده فيه.

قال قوم: وعلى هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر عليه، وعموم أخبارنا يمنع منه (5).

(1) المبسوط: ج 5 ص 172.

(2) ليس في المصدر: فهو كما لو نذر بغير اذنه.

(3) في المصدر: قلنا: له منعه فإذا أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه منه، فان خالف.

(4) في المصدر: وما جاوره.

(5) المبسوط: ح 6 ص 217 – 218.