مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص249
ان علي عشرة فقال: لست أختار العشرة وقد أعتقته عن كفارتي فيجزئه عن الكفارة، لأنه لا يقبل العوض.
ويتفرع على هذا مسألة اخرى وهي: انه إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة فقال: أعتقته ولم يقل: عن كفارتي ولا قال: علي العشرة (1) فالظاهر انه أوقعه على الأمرين معا، لأنه خرج جوابا عن كلامه، وهو استدعاء منه العتق عن الكفارة على العوض، فالظاهر ان الجواب انصرف إليه (2).
والوجه أن نقول: الحكم بعدم الاجزاء عن الكفارة مع وجوب العوضحكمان متنافيان.
بيانه: ان الجاعل انما جعل له العوض في مقابلة العتق عن الكفارة فاما أن يقع أولا، فان وقع نافى قوله، لعدم الوقوع، وان لم يقع لم يستحق العوض، لعدم الفعل الذي وقع الجعل له، وكما لا يستحق مع عدم الاعتاق فكذا مع الاعتاق الذي لا يجزئ، وأيضا في صحة العتق لا عن الكفارة نظر، لأن العتق لم يقصد إلا بهذا الوجه، فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الايقاع وبقاء الرق في العبد، وأيضا اثبات الولاء للباذل مشكل، لأنه – عليه السلام – جعل الولاء لمن أعتق (3)، والمعتق هنا المالك لا الباذل.
والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: إن قصد بالاعتاق أخذ العوض كان باطلا، لأنه لم يقع عن الكفارة، لعدم تخصيص الارادة بهذا الوجه فلا يستحق العوض، وغيره غير مراد فلا يقع، لانتفاء شرط العتق، وهو القصد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وها هنا مسألة تشبه هذه المسألة وهي: ان الرجل إذا قدم الى غيره طعاما وقال: كله فإذا أكله يأكله مملوكا، لكن متى يملكه قيل: فيه ثلاثا أقوال: أحدهما: بالتناول، والثاني: بوضعه في فيه،
(1) في المصدر: ان عليك العشرة.
(2) المبسوط: ج 5 ص 163 – 164.
(3) سنن البيهقي: ج 10 ص 339.