پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص247

بشرطين: باللفظ ودفع القيمة، وقبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرق، فعلى هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه فانه لا يعتق عليه نصيب شريكه الى أن يوجد منه الأداء ثم يعتق، وقال آخرون: انه مراعى، فان دفع القيمة تبينا انه كان عتق باللفظ، وان لم يدفع تبينا انه ما كان عتق.

والقول الأول أقوى، فعلى هذا قال قوم: ينفذ العتق في نصيبه باللفظ، وفي نصيب شريكه بالسراية، وهو الصحيح، وقال قوم: ينفذ في جميعه باللفظ.

فأما وقوعه عن الكفارة فانه إن كان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأ (1) على الأقوال كلها.

فأما النية فمن قال: إنه يقع العتق باللفظ أو قال: يقع مراعى فيحتاج أن ينوي حال الإعتاق، ومن قال: بشرطين فلا بد أن ينوي إعتاق نصيبه حال اللفظ ونصيب شريكه قال بعضهم: هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق وبين أن ينويه عند دفع القيمة، والأقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق.

فأما المعسر فان عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري الى نصيب شريكه، لأنه ليس له مال يدفع إليهحق صاحبه، فان ملك بعد ذلك مالا وأيسر لم (2) ينفذ العتق فيه، لأن الرق قد استقر فيه للشريك، فلا يجوز إزالته بعد استقراره، لكن ان ملكه وأعتقه ابتداء جاز، فأما وقوع ذلك عن الكفارة فانه إذا نوى إعتاق نصيبه عن كفارته أجزأ ذلك القدر، فان ملك باقي العبد وأعتقه اجزأه، لأن عتق الرقبة قد حصل وان كان متفرقا (3).

وقال ابن الجنيد: ولا يجزئ عندي أن يعتق الشقص، وان كان مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه، لأن ذلك عتق بغير قصد منه، بل بالسنة عليه.

(1) في المصدر: أجزأه.

(2) في المصدر: لا.

(3) المبسوط: ج 5 ص 162 – 163.