پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص245

وقال ابن البراج: ولا ينبغي للحانث أن يعتق ام ولده في الكفارة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك.

والأحوط ما ذكرناه (1).

والمعتمد ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة الجواز، وحصول الامتثال فيخرج عن العهدة.

وما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن زين العابدين – عليهم السلام – قال: ام الولد تجزئ في الظهار (2).

احتج بنقصان الرق، لمنع البيع.

والجواب: المنع من تأثير الوصف في المنع.

مسألة: المشهور انه لا ولاء في العتق الواجب، كالنذر والكفارة وقال ابن الجنيد: لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو بغير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة، وان كان بعوض كان ولاؤه له.

والمعتمد ما قلناه، وسيأتي.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

فرض العبد في الكفارات

الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة – مثل: كفارة الظهار والوطء والقتل – أو كانت مخيرة – مثل: كفارة اليمين – لأن العبد لا يملك فهو غير واجد، فان أراد أن يكفر بالمال فان كان بغير اذن السيد (3) لم يكن له، لأنه لا ملك له ولا اذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال بأن أراد بالاطعام والكسوة فعندنا انه إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فان يجزئه، وقال بعضهم: لا يجزئه في الحالين، وهو قوي، لأنه وان ملكه مولاه لا يملك عندنا، والأول أظهر في

(1) المهذب: ج 2 ص 415.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 319 ح 1185، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 578، وفيهما: (علي) بدل (زين العابدين).

(3) في المصدر: بالمال نظرت فان كفر بغير اذن سيده.