پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص243

ولأنه قد امتثل فيخرج عن العهدة.

وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (1).

وهو عام في الكفارة وغيرها، لأنها نكرة منفية، ونمنع دلالة الآية على المتنازع.

مسألة: المشهور انه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد.

وقال الصدوق في المقنع: يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والأعور (2).

وقال الشيخ في الخلاف: الأعمى لا يجزئ بلا خلاف، والأعور يجزئ بلا خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ، وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول.

دليلنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل (3).

وقال في المبسوط: وعندنا ان الأعمى لا يجزئ والأعور يجزئ كما قالوه، فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فانه لا يجزئ بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع احدى اليدين أو احدى الرجلين أو يد ورجلمن خلاف فانه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم: يجزئ، وهو الأقوى، للآية.

ثم

فصل

العيوب ونقل مذهب المخالف (4).

ثم قال – عقيب ذلك -: والذي نقوله في هذا الباب: ان الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل: الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه، فأما من

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 780، وسائل الشيعة، ب 16 جواز عتق ولد الزنا وولده ح 1 ج 16 ص 19 (2) المقنع: ص 138، وليس فيه: (والأعرج).

(3) الخلاف: ج 4 ص 551 المسألة 44.

(4) المبسوط: ج 5 ص 169.