مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص242
السلام – في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما (1).
والرواية مقطوعة السند، ولا تدل على الوجوب.
مسألة: يجوز
عتق ولد الزنا في الكفارة،
وهو المشهور بين علمائنا.
وقال السيد المرتضى – رحمه الله -: ومما يظن ان الامامية انفردت به القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شئ من الكفارات.
ثم احتج بعد اجماع الطائفة بقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم، وقد رووا عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – انه قال: لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه، وإجزاؤه في الكفارة (2) واسقاط الحكم به عن الجاني (3) ضرب كثير من الخير، وقد نفاه الرسول – صلى الله عليه وآله – فان تعلقوا بظاهرقوله تعالى: (فتحرير رقبة) قلنا: نخص (4) ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله (5).
وقال ابن الجنيد: لا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا، لقول الله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) .
وقال: الشيخ: إنه يجزئ اجماعا إلا الزهري والأوزاعي (6).
وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ح 1200، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 157.
(2) في المصدر: الكفارات.
(3) في المصدر: على الجاني.
(4) في المصدر: تخصص.
(5) الانتصار: ص 166.
(6) المبسوط: ج 5 ص 17