پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص241

مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية ان (1) من وطأ أمته وهي حائض ان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة (2) مساكين، واستدل بعد الاجماع بأنا قد علمنا ان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى: (وافعلوا الخير) وأمره بالطاعة مما لا يحصى من الكتاب، فظاهر الأمر يقتضي الايجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وانما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب، ويثبت له حكم الندب (3) بدليل قاد الى ذلك، ولا دليل هنا (4) يوجب العدول عن الظواهر (5).

والمعتمد الاستحباب: لأصالة براءة الذمة، وقد تقدم.

مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ، وان يصبح صائما كفارة عن تفريطه، واستدل بعد الاجماع بقوله تعالى: (وافعلوا الخير) (6).

وهذا تصريح منه بالوجوب، وعلماؤنا وان قالوا: بأن من نام عن العشاء حتى يتجاوز نصف الليل فكفارته أن يصبح صائما، لكن لم ينصوا على الوجوب.

والوجه عندي الاستحباب، عملا بأصالة البراءة، والاجماع ممنوع على الوجوب، والأمر لا دلالة فيه على هذا المعنى.

وقد روى الشيخ عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن الصادق – عليه

(1) في المصدر: بأن.

(2) في المصدر: على ثلاث.

(3) في المصدر: النذر.

(4) في المصدر: ها هنا.

(5) الانتصار: ص 165.

(6) الانتصار: ص 165.