مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص239
وان أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة (1).
وقال ابن ادريس: ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا، وكل ما يسمىطعاما إلا كفارة اليمين فانه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات، ولأن الأصل براءة الذمة (2).
والأقرب ايجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3).
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة (4) أيام (5).
وفي رواية أبي جميلة عن الصادق – عليه السلام – قال: في كفارة اليمين عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين.
الحديث (6).
مسألة: قال المفيد: أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام، وهو
(1) الوسيلة: ص 353.
(2) السرائر: ج 3 ص 70.
(3) المائدة: 89.
(4) في التهذيب: فالصيام عليه ثلاثة.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 295 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 296 ح 1097، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 561.