مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص238
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد، وكذلك في زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو قوي (1)، للظاهر، فان أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فان أخرج فوقه فهو أفضل، وان أخرج دونه فان كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، وان كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وان كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فان كان فيه غير الأقط لم يجزئه (2)، وان كان أقطا قيل: فيه قولان: أحدهما: يجزئه، والثانى: لا يجزئه، لأنه مما لا تجب فيه الزكاة، والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونه الخبز والملح (3).
وقال في الخلاف: كل ما يسمى طعاما يجوز اخراجه في الكفارة، وروى أصحابنا ان أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح،واستدل باجماع الفرقة، وبقوله تعالى: (فاطعام ستين مسكينا) وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزئ بالحكم الظاهر (4).
وقال المفيد: وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله، وان أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل، ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات (5).
وقال ابن حمزة: وفرضه غالب قوته، فان أطعم خيرا منه فقد أحسن،
(1) في المصدر: وهو الأقوى.
(2) في المصدر: لم يجز.
(3) المبسوط: ج 5 ص 177.
(4) الخلاف: ج 4 ص 563 المسألة 66.
(5) المقنعة: ص 568.