مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص237
يصح منه قبضه (1).
وقال في الخلاف: يجوز صرف الكفارة الى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا انه يجوز أن يطعمهم اياه يعد صغيرين بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح أن يقبضهم اياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤنته.
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فاطعام ستين مسكينا) ولم يشرط تقبيض الولي (2).
والمعتمد أن نقول: إن أطعمهم اياه جاز بدون اذن الولي وتقبيضه، وإن دفعه إليهم لم يجز إلا باذن الولي.
اما الأول: فلأن غاية فعل الولي الاطعام، وهو ثابت مع مباشرته، فيكون قد امتثل المأمور به، وهو إطعام المساكين، فوجب أن يخرج عن عهدة التكليف.
وأما الثاني: فلأن الصغير محجور عليه في أمواله، وقبضها والتصرف فيها إلا باذن الولي.
لا يقال: ينتقض بالاطعام حيث جوزتموه من غير اذن الولي وتقبيضه، مع انه تصرف ممن هو محجور عليه فلا يكون سائغا.
لأنا نقول: الحجر انما يتناول أمواله المملوكة له، وانما يملك الكفارة بالاعطاء والتسليم، ولا تصح إلا مع اذن الولي وتقبيضه، فلا يصح أن يملك بدون ذلك، والاطعام انما يكون تمليكا إذا تجاوز الحلق أو الفم، فلا يصادف التصرف هناك ملكا فكان سائغا ويخرج به عن العهدة، والواجب في التكفير أحد الأمرين، إما التمليك أو الاطعام، ولا يتعين واحد منهما عينا.
(1) المبسوط: ج 5 ص 178.
(2) الخلاف: ج 4 ص 564 المسألة 68.