مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص236
والأقرب انه ان أطعمهم احتسب الصغيرين بواحد، وان أعطاهم أعطى كان صغيرين بما يعطى الكبير، وقد روى الشيخ عن يونس، عن أبي الحسن- عليه السلام – قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب (1).
ثم روى عن غياث، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2).
قال الشيخ: انه لا ينافي الخبر الأول، لأنه انما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد، فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك (3).
لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عز وجل: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، وان شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم (4).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكفارة لا تدفع الى الصغير، لأنه لا يصح منه القبض، لكن يدفع الى وليه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 297 ح 1101، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 570.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 297 ح 1100، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 570.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 297 ذيل الحديث 1101.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 297 ح 1098، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 565.